تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

85

قاعده فراغ وتجاوز (فارسى)

پس از آن كه معلوم گرديد پاسخ شيخ انصارى رحمه الله به بيان اوّل و ارجاع قاعده فراغ به قاعده تجاوز صحيح نيست ، بايد ديد كه آيا مىتوان ميان مفاد كان تامّه و كان ناقصه قدر جامعى تصوّر نمود ؟ محقّق اصفهانى رحمه الله پس از آن كه اشكالى را به كلام شيخ انصارى رحمه الله وارد مىكنند ، از آن جواب داده و در مقام بيان جامع مىفرمايند : إنّ الصّحة المشكوكة تارةً تلحظ بمفاد كان التامّة ، واخرى تلحظ بمفاد كان الناقصة ؛ فإن لوحظ في مورد الشكّ وجود الصحّة بلا لحاظ اتّصاف عمل خاص بها ، كان ذلك بمفاد كان التامّة ؛ وإن لوحظ وجود اتّصاف عمل بها ، بأن لوحظت وصفاً لعمل خاصّ كانت بمفاد كان الناقصة ؛ وعليه فلا ملزم للإلتزام بأنّ الملحوظ في هذا القسم هو اتّصاف العمل بالصّحة ، بل ليس هو إلّاصحّة العمل ، فإنّه مورد الأثر ، فيمكن لحاظه بمفاد كان التّامة . وعليه ، فلا مانع للجمع بين القاعدتين من جهة تباين نسبتيهما ، لاتّحادهما ذاتاً » « 1 » . محقّق اصفهانى رحمه الله صورت مسأله را تغيير داده‌اند ؛ ما مىگفتيم صورت مسأله شكّ است كه اگر به لحاظ اتّصاف عمل موجود به صحّت باشد ، مفاد كان ناقصه است و اگر به لحاظ اصل وجود عمل باشد ، مفاد كان تامّه است ؛ لكن ايشان « صحّت مشكوكه » را بيان مىدارند و مىفرمايند : صحّت مشكوكه ، قدر جامع بين كان تامّه و كان ناقصه است ؛ كه اگر در مورد شكّ در وجود صحّت ، بدون اتصاف عملى خاصّ ، لحاظ شود ، مفاد كان تامّه ( قاعده تجاوز ) خواهد بود ؛ و اگر در فرض اتّصاف عملى خاص باشد ، به صورتى كه صحّت مشكوكه وصف براى آن عمل باشد ، مفاد

--> ( 1 ) - محمّد حسين اصفهانى ، نهاية الدراية ، ج 3 ، به نقل از : سيّد عبدالصاحب حكيم ، منتقى الاصول ، تقريراً لإبحاث السيّد محمّد الحسينى الروحانى ، ج 7 ، ص 132 .